الشيخ محمد باقر الإيرواني
56
الحلقة الثالثة في أسلوبها الثاني
التكليف المعلوم . إذن بحثنا لا بدّ وأن ينتهي وينصبّ على تحديد دائرة حقّ الطاعة ، أي تحديد أنّ اللّه سبحانه هل له حقّ الطاعة علينا في خصوص التكاليف المعلومة أو في التكاليف المحتملة أيضا ، وعقلنا يحكم بأنّ اللّه سبحانه له علينا حقّ الطاعة حتّى في التكاليف المحتملة ولا يختص بخصوص التكاليف المعلومة « 1 » ، وإذا لم يكن حق الطاعة مختصا بالتكاليف المعلومة بل شاملا للتكاليف المحتملة أيضا فالمقتضي للتحرك نحو الامتثال عند احتمال ثبوت التكليف واقعا يكون ثابتا وبالتالي لا يكون العقاب قبيحا . الدليل الثاني ما ذكره الميرزا أيضا من أنّ الأعراف العقلائية متبانية على قبح عقاب من خالف قانونا من القوانين وهو لا يعلم به ، فالغريب عن بلد إذا دخل بعض شوارعه التي منعت الحكومة من الدخول فيه وهو لا يعلم بالمنع يقبح عقابه . وقد تقدّم في الحلقة الثانية ص 316 الجواب عن البيان المذكور بما حاصله أنّ المولوية الثابتة للمولى على قسمين « 2 » : - أ - فتارة تكون مجعولة من قبل الغير كالمولوية الثابتة لرئيس العشيرة فإنّ مولويته وحقّ إطاعته ثابت له بسبب جعل أفراد عشيرته ذلك الحقّ له عليهم وكمولوية الأب بالنسبة إلى ولده أو الزوج بالنسبة إلى زوجته فإنّها ثابتة بسبب
--> ( 1 ) والوجه في حكم العقل هذا وتوضيحه يأتي فيما بعد إنشاء اللّه تعالى . ( 2 ) وتعني المولوية حقّ الطاعة فالمولوية - حقّ الطاعة .